للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض]

[[١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء]

• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء] (١)، ابن اللحام (٨٠٣ هـ) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا] (٢)، عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء) (٧).

قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٢).
(٢) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١١٥.
(٣) انظر: . حاشية الروض المربع (٦/ ٨٩).
(٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٨)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٦).
(٥) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (٢/ ٤٥٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٤٨٧).
(٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٤)، وروضة الطالبين (٦/ ٣).
(٧) الحاوي الكبير، ٨/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>