للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية على المشهور من المذهب (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الإجماع: حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسح على ظاهر الخفين" (٦).

• وجه الدلالة: أن عليًّا -رضي اللَّه عنه- وصف ما رأى من مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لخفيه، وأنه مسح ظاهرهما، وأكد على ذلك بالتعجب الذي ذكره بأن الدين ليس بالرأي، وإلا لكان مسح الباطن أولى من الظاهر، مما يفيد أن الباطن لا يمسح، فصار المسح لظاهر القدمين وما حاذاهما، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة: (عدم إجزاء مسح أسفل الخف) وهم: أشهب من المالكية (٧)، وهو قول عند الشافعية، وقول أبي إسحاق المروزي (٨)، حيث قالوا: بإجزاء مسح أسفل الخف عن ظاهره، فلا يكون المسح مختصًّا بما حاذى ظاهر القدمين بذلك (٩).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١١ - ١٧٦] المقيم يمسح مسح مسافر إذا لم يمسح حتى سافر]

إذا نوى المسلم السفر، وقد لبس الخفين على طهارة، ثم سافر قبل أن يمسح، فإنه يمسح مسح مسافر، سواء أحدث مقيمًا أو لا، وحكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فإن سافر قبل الحدث، أو بعد الحدث، قبل المسح، تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث (١٠)


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ١٢).
(٢) "المنتقى" (١/ ٨١).
(٣) "المجموع" (١/ ٥٤٨).
(٤) "المغني" (١/ ٣٧٨)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ١٨٥).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٤٢).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المنتقى" (١/ ٨١).
(٨) "المجموع" (١/ ٥٤٨).
(٩) وانظر دليلهم هناك.
(١٠) عبارة "من وقت الحدث" ليست مقصودة بالإجماع، فهي مسألة خلافية مشهورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>