للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٩ - ٢٩] تزويج الثيب الكبيرة]

نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز" (١).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح" (٢)، وذكر ذلك في الاستذكار (٣).

٣ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود" (٤).

٤ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح" (٥).

٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح" (٦). ونقله عنه ابن القاسم (٧).

٦ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنهما لا يملكان (٨) إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها" (٩).

٧ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" (١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١). وقال أيضًا: "النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ" (١٢).

٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا


(١) "الإجماع" (ص ٥٦).
(٢) "التمهيد" (١٩/ ٣١٨).
(٣) "الاستذكار" (٥/ ٤٦٨).
(٤) "شرح السنة" (٥/ ٢٦).
(٥) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٢٢).
(٦) "الإفصاح" (٣/ ٩١).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٧).
(٨) أي: الأب، والجد، كما ذكره قبل هذا النص.
(٩) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٥٨).
(١٠) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤).
(١١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٥٧).
(١٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>