للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (١). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (٢).

٩ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا" (٣).

١٠ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (٥).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت" (٦).

٢ - عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (٧) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرد نكاحه (٨).

٣ - عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (٩) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها" (١٠).

• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم


(١) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٩).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٩).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٣٠).
(٤) "عمدة القاري" (٢٠/ ١٣٠).
(٥) "المحلى" (٩/ ٣٦).
(٦) أخرجه البخاري (٥١٣٦) (٦/ ١٦٤)، ومسلم (١٤١٩) "شرح النووي" (٩/ ١٧١).
(٧) هي خنساء بنت خِذام بن خالد الأنصارية، وقيل: خِدام، من بني عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خدام ابن وديعة. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٨٩)، و"الإصابة" (٨/ ١٠٨).
(٨) أخرجه البخاري (٥١٣٨) (٦/ ١٦٥).
(٩) عدي بن عدي بن عميرة الكندي، قيل: له صحبة، وقال ابن حجر: بل هو تابعي، والصحبة لأبيه، سيد أهل الجزيرة، استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل، وكان ناسكًا، توفي سنة (١٢٠ هـ). انظر ترجمته في: "الإصابة" (٥/ ٢٠٥)، و"أسد الغابة" (٤/ ١٢).
(١٠) أخرجه ابن ماجه (١٨٧٢) (١/ ٥٨٨). قال الألباني، هو صحيح المعنى لشواهده، ورجال هذا الحديث ثقات، رجال مسلم، إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>