للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٥١ - ١٤] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه]

• المراد بالمسألة: أن للملتقط رد اللقطة إلى صاحبها بعد أن يصفها وصفًا صحيحًا، ويتعرف عليها بذكر علاماتها من: العفاص (١)، والوكاء (٢)، والعدد والوزن، فإذا ادعاها ولم يصفها، فلا تدفع إليه، ولا يحتاج الأمر إلى بينة، فيكفي الوصف (٣).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [اتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [وأجمع العلماء: أن عفاص اللقطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلتها عليها، فإذا أتى صاحب اللقطة بجميع أوصافها


(١) العفاص: بكسر العين المهملة، الوعاء الذي تكون فيه النفقة. انظر: النهاية، لابن الأثير (٣/ ١١٠).
(٢) الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الكيس والفربة. انظر: النهاية، لابن الأثير (٣/ ١٠٧).
(٣) هذا محل اتفاق بين أهل العلم، إلا أن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى أن الملتقط لا يجبر على تسليم اللقطة إلى مدعيها بلا بينة، لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره، ولأن اللقطة مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة، لكن يرى الحنفية جواز تسليمها لمدعيها عند إصابة علامتها، كما يرى الشافعية جواز تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدق مدعيها، واستدلوا بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك).
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الملتقط يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها بصفاتها المذكورة، سواء غلب على ظنه صدقه أم لا، ولا يحتاج إلى بينة، عملا بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني السابق وفيه: (. . اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه) وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه) ولأنه من المتعذر إقامة البينة على اللقطة، لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو والغفلة وليس عنده شهود في هذه الحالة، ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص والوكاء من البينة). انظر المسألة في: المغني (٨/ ٣١٢)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٠٦).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>