للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٤ - ٢٢٤] مس الرفغين لا ينقض الوضوء]

إذا مس المتوضئ رفغيه، فإن وضوءه لا ينتقض، وحكي الإجماع على ذلك.

الرُّفغ: أصل الفخذ، وسائر المغابن، وكل موضع اجتمع فيه الوسخ فهو رفغ (١).

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن؛ كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم" (٢)، ثم ذكر بعد ذلك الأقوال المخالفة، وستأتي.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الرفغين لهما حكم الذكر كذلك، والأصل أن مسهما غير ناقضٍ ما لم يدل دليل، ولا دليل في هذا، ولا مسهما في معنى المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة (٨)، عكرمة (٩)، فقالا: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا، ومنها الرفغين.

ويستدل لهما بحديث مرسل: "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ" (١٠).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٥ - ٢٢٥] الجُشَاء لا ينقض الوضوء:

إذا تجشى المسلم فإن ذلك لا ينقض وضوءه، وحكي فيه الإجماع.


(١) "المصباح" (٨٩).
(٢) "المغني" (١/ ٢٤٦)، وانظر: "شرح المنتهى" (١/ ٧٢)، ولفظ (عامة) هو من ألفاظ الإجماع الضعيفة، وقد بحثت المسألة للفائدة.
(٣) "المبسوط" (١/ ٦٦).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٠٢).
(٥) "المجموع" (٢/ ٤٤)، ونسب القول للجمهور.
(٦) "المحلى" (١/ ٢٤٣).
(٧) "المغني" (١/ ٢٤٦)، و"المجموع" (٢/ ٤٥).
(٨) "المجموع" (٢/ ٤٥).
(٩) "المغني" (١/ ٢٤٦).
(١٠) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>