للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا قبل الدخول بها، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الرجل إذا عقد على امرأة وأمكن وطؤها فجاءت بولد لستة أشهر فأكثر أن الولد يلحق بالزوج ولو لم يتحقق الدخول، وذلك لخلاف الحنابلة في إحدى الروايتين والتي اختارها ابن تيمية وابن القيم.

[[٣٢٧ - ١٣٥] المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزويجها أو وطئها فالولد لا يلحق بالزوج، ولا يترتب عليه آثار النسب، ومنها الإرث]

• المراد بالمسألة: أن من أتت بولد لأقل من ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها عند جمهور الفقهاء، أو من بداية العقد عند الحنفية؛ فإنه لا يلحق به، ولا يترتب عليه آثار النسب (٢).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به] (٣) ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد وإما من وقت الدخول، وأنه يلحق من وقت الدخول إلى أقصر زمان العمل، أو إن كان قد فارقها واعتزلها] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

قال الكاساني: ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهر فهو من المولى


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٤١٥).
(٢) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٤/ ١٣١)، التفريع، ابن الجلاب (٢/ ١٠١)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الإنصاف (٩/ ٢٥٨).
(٣) انظر: الإجماع (ص ٨٦).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٨)، التفريع، ابن الجلاب (١/ ٥٣).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٣١).
(٦) انظر: المهذب (٢/ ١٢٠).
(٧) انظر: الإنصاف (٩/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>