للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له فيها ملك، فيجب الحد (١).

النتيجة: أولًا: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في تحريم وطء الجارية المشتركة.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أنه لا يلزم الواطئ الحد؛ وينتقل إلى التعزير؛ لخلاف أبي ثور بوجوب الحد على واطئ الجارية المشتركة.

[[١٥ - ٤٩٦] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة]

إذا قال العبد المملوك: إن سيده أعتقه، وأنكر سيده ذلك، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة تثبت صدق ما يقوله، ونفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (أما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، سواء كان المملوك عبدًا، أو جارية) (٢).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية أن المملوك إذا ادعى العتق وأنكره سيده، فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة -وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" (٦).

٢ - إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العتق (٧).

النتيجة: صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد أعتقه وأنكره سيده، فلا يقبل قوله إلا ببينة.


(١) "المهذب" (٣/ ٣٣٩)، "المغني" (١٤/ ٣٧١).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٦٤).
(٣) "المدونة" (٢/ ٤٤٧)، "الذخيرة" (١١/ ٨٩).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (١٣/ ٤٠٤)، "البيان" (١٣/ ٣٨٥).
(٥) "الكافي" (٤/ ١٥٨)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٢٢).
(٦) أخرجه الدارقطني (٤٤٦١) (٤/ ١٣٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٢٣).
ضعّفه ابن حجر، وقال: وروي عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده، وفي إسناده لين، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وروي عن عمر مرسلًا. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٩).
(٧) "المغني" (١٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>