للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف فيه، وذكر الودي، ولم يذكر خلافًا فيه (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي" (٢).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول في سياق ذكره لأنواع الأنجاس: " (وودي). . قياسًا على ما قبله، وإجماعًا" (٣).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "وأما الودي فنجس إجماعًا" (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن الودي يقاس على البول، فحكمه وحكم البول سواء؛ لأنه خارج من مخرج البول، وجارٍ مجراه دون شهوة (٥).

٢ - أن الودي يخرج عقب البول، لا عقب الشهوة، مما يدل على أنه تبع له، فيأخذ حكمه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية عندهم، فقالوا بأنه طاهر (٦).

وعللوا ذلك بالقياس على المني (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ٣٥١] طهارة ما يرشح من الحيوان المأكول]

ما يرشح من الحيوان مأكول اللحم، من ريق ودمع وعرق ولبن طاهر، وقد حُكي الاتفاق في المسألة.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافًا" (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما قوله -الماتن-: (كرطوبات البدن)، فمعناه:


(١) "المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٧١).
(٣) "مغني المحتاج" (١/ ٢٣٣).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٣٦٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧)، و"المجموع" (٢/ ٥٧١)، و"المغني" (٢/ ٤٩٠).
(٦) "الفروع" (١/ ٢٤٨)، و"الإنصاف" (١/ ٣٤١).
(٧) "الفروع" (١/ ٢٤٨).
(٨) "المغني" (٢/ ٤٩٤)، وانظر: "كشاف القناع" (١/ ١٩١)، و"شرح غاية المنتهى" (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>