للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، وفيه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مضمض واستنشق" (١).

• وجه الدلالة: أن عددًا ممن وصف وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر الاستنثار، فدل على أنه للاستحباب، وأن الاستنشاق يكفي عنه؛ لأنه لم ينقل فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: نقل ابن حجر قولًا لبعض العلماء بوجوب الاستنثار، ثم قال: "وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه" (٢)، ولعله يريد النووي في قوله.

وقد خالف أحمد في رواية عنه، فقال بوجوبه (٣)، وهو قول ابن حزم (٤).

واستدلوا بحديث: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء؛ ثم ليستنثر" (٥)؛ حيث فيه الأمر، وهو للوجوب إلا بصارف، ولا صارف عندهم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ١٢٣] جواز المضمضة والاستنشاق من كف واحدة]

إذا تمضمض واستنشق المتوضئ من كف واحدة، فإن فعله هذا جائز بلا خلاف.

• من نقل نفي الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "قال أبو عمر في حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تمضمض واستنشق واستنثر من كف واحدة" (٦). . وهو أمر لا أعلم فيه خلافًا أنه من شاء فعله" (٧).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠).


(١) سبق تخريجه.
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٦٢).
(٣) "الإنصاف" (١/ ١٥٣).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٩٥).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "الاستذكار" (١/ ١٣٧)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٦).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٤)، و"البناية" (١/ ٢١٣).
(٩) "المجموع" (١/ ٣٩٦).
(١٠) "المغني" (١/ ١٤٧)، و"الفروع" (١/ ١٤٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>