للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفقة لأحدهما على صاحبه.

[[٢٧ - ٤٦٣] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم]

إذا ملك الرجل رقيقًا فقد وجبت عليه نفقته، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما وإسكانهما، إذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها" (١).

٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "ويجب على السيد نفقة عبده، وأمته، وكسوتهما، . . . وهو إجماع لا خلاف فيه" (٢).

٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "نفقة الرقيق: فوجوبها ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعليه إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة" (٣).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملة ذلك أن نفقة المملوكين على ملاكهم ثابتة بالسنة، والإجماع، . . . أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده" (٤). وذكره عنه ابن قاسم (٥).

٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (٦).

٦ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم، ويكسوهم بالمعروف، وهذا إجماع والحمد للَّه" (٧).

٧ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وعلى المولى أن ينفق على عبده، وأمته، وعليه إجماع العلماء" (٨).

٨ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) فذكره كما قال العيني (٩).

٩ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وعلى السيد الإنفاق على رقيقه قدر كفايتهم،


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).
(٢) "البيان" (١١/ ٢٦٨).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٤) "المغني" (١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٤٠).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٤٣٤).
(٧) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٥٣٣).
(٨) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٧١٢).
(٩) "فتح القدير" (٤/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>