للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترضع ابنها بأجرة في الحولين وافق عليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٦]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن أم الرضيع المطلقة لها أجرة الرضاع إن طلبت ذلك في الحولين؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٢٥ - ٤٦١] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين]

تلزم النفقة للأبوين الفقيرين على ولدهما، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين، اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد" (٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦)، وابن أبي عمر (٧)، والشربيني (٨)، والبهوتي (٩)، وابن قاسم (١٠).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا، نفقة أبويه، إذا كانا فقيرين زمنين" (١١).

٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير, والأب" (١٢).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين والمولودين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (١٣).

٥ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (١٤).

٦ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "اعلم أنه قد وقع الإجماع على أنه يجب على


(١) "المدونة" (٢/ ٣٠٥)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٩٢).
(٢) "الحاوي" (١٥/ ٩٨)، "البيان" (١١/ ٢٦٦).
(٣) "المحلى" (١٠/ ١٦٥).
(٤) انظر: "الذخيرة" (٤/ ٢٧١)، "البيان" (١١/ ٢٦٤).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٢٨).
(٦) "المغني" (١١/ ٣٧٣).
(٧) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٨٨).
(٨) "مغني المحتاج" (٥/ ١٨٣).
(٩) "كشاف القناع" (٥/ ٤٨٠).
(١٠) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٢٧).
(١١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).
(١٢) "الإفصاح" (٢/ ١٤٩).
(١٣) "المغني" (١١/ ٣٧٣).
(١٤) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>