للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقطاع الإمام، فيمنعها -أي: المحجر- ممن يحييها -أي: ممن يريد إحياءها- ولا يحييها هو] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: ما جاء عن عمر -رضي اللَّه عنه- "أنه جعل التحجير ثلاث سنوات، فإن تركها حتى تمضي ثلاث سنين، فأحياها غيره، فهو أحق بها" (٤).

• وجه الدلالة: أن التعرض لأموال الناس بغير حق، أمر منكر وباطل، وعمر أجاز للغير أن يتعرض للمتحجر إذا لم يحي الأرض، فدل على أن تحجُّره غير صحيح، بل باطل لا حرمة له. فهذا رأي الفاروق عمر -رضي اللَّه عنه- في قضاء عام، يعد مظنة للانتشار والاشتهار، ولم يعلم إنكار أحد من الصحابة عليه.

الثاني: أن المقصود من الإحياء هو عمارة الأرض والاستفادة منها، فإذا لم يتحقق المقصود فإنه يمنع من العمل، فالذي يتحجر الأرض وهو لا يريد الإحياء قد منع غيره من الاستفادة من الأرض.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٢] منع إقطاع الإمام المرافق العامة]

• المراد بالمسألة: المرافق: واحدها مَرفق، بفتح الميم، وكسر الفاء وفتحها (٥)، والمرفق من الأمر هو: ما ارتفقت به، وانتفعت منه، ومنه مرافق


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٦٩).
(٢) "الإقناع" (٣/ ١٦٣٤).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤٠)، "الدر المختار مع رد المحتار" (٦/ ٤٣٣)، "الذخيرة" (٦/ ١٥٤ - ١٥٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٦١٦)، "منح الجليل" (٨/ ٨٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٤٧)، "شرح جلال الدين المحلى" (٣/ ٩٢ - ٩٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٠٥).
(٤) أخرجه يحيى بن آدم في كتابه "الخراج" (ص ١٠٣ - ١٠٤)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٤٨).
(٥) "المطلع" (ص ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>