للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١ - ٣٧٤] تحريم نكاح الحامل]

سبق بحث هذه المسألة.

[[٢٢ - ٣٧٥] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض]

قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع، فإن كانت معتدة، وهي ترضع؛ فيجب أن تعتد بثلاث حيض، طال الوقت، أم قصر، ونُقل الإجماع في ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن التأخير بالرضاع، لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأنها ليست ممن لا تحيض، ولا آيسة" (١).

٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان، وعلى في توريث امرأة حبان (٢) منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة (٣): "ولا مخالف لهما، فدل على أنه إجماع" (٤).

٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء" (٥).

• الموافقون على الإجماع:

ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت، وافق عليه الحنفية (٦)، وابن حزم (٧). وهو قول عثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، والشعبي، وعطاء، والزهري، وجابر بن زيد (٨).


(١) "المعونة" (٢/ ٦٦٩).
(٢) هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو الخزرجي، الأنصاري، شهد أحدًا وما بعدها، وتزوج زينب بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو الذي قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بعت فقل: لا خلابة"، وكان في لسانه ثقل، توفي في خلافة عثمان -رضي اللَّه عنه-. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (١/ ٦٦٦)، "الإصابة" (٢/ ١٠).
(٣) ستأتي القصة في "مستند الإجماع".
(٤) "البيان" (١١/ ٢٢).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٤/ ٢٢).
(٦) "مختصر الطحاوي" (ص ٢١٨)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٧).
(٧) "المحلى" (١٠/ ٥١).
(٨) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٢٧)، "المحلى" (١٠/ ٥٢ - ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>