للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضًا: "واتفقوا أن من غسل أثر السنور؛ فقد طهر" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات" (٧).

وفي رواية: "وعفروه الثامنة بالتراب" (٨).

• وجه الدلالة: أن الكلب إذا غسل أثره سبعًا والثامنة بالتراب، فقد طهر، والهر نوع من السباع، فمن غسل أثر ولوغه، فقد طهر الإناء من باب أولى، واللَّه أعلم.

٢ - حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٩).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف الهرة بما يوصف به الأطفال، وأنها ليست بنجس، فإذا ولغت في الإناء، وغسلناه سبعًا، فإنه يطهر بلا شك (١٠).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٨ - ٣٧٥] نجاسة القيح]

القيح الذي يخرج من الإنسان نجس، وقد نفى النووي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "القيح نجس بلا خلاف" (١١).


(١) "مراتب الإجماع" (٤٦)، وسأحمل العبارة الثانية المطلقة على العبارة الأولى المقيدة، وذلك لقرب العهد بينهما في الموضع من الكتاب.
(٢) "المبسوط" (١/ ٥١)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٦٥).
(٣) "المنتقى" (١/ ٦١)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٠٩).
(٤) "المجموع" (١/ ٢٢٥).
(٥) "المغني" (١/ ٧٠)، و"الفروع" (١/ ٢٥٧) مع تصحيحه، "الإنصاف" (١/ ٣٤٣).
(٦) "المحلى" (١/ ١٢٦).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) "المغني" (١/ ٧٠)، و"الإنصاف" (١/ ٣٤٣).
(١١) "المجموع" (٢/ ٥٧٧)، وقد توصلت لنتيجة بعد بحثي لهذه المسألة وغيرها، أنه يريد بنفي الخلاف مذهب الشافعية، وقد ناقشت ذلك في التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>