للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محدد، فيجب الرجوع إلى تفسيره، فكل ما يصح أن يقال فيه أنه مَسَحَ خفيه فهو مجزئ (١).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في الظاهر من المذهب (٢)، وهو وجه عند الحنابلة (٣)، فقالوا: يجب استيعاب الخف بالمسح.

واحتجوا بأنه مسحٌ أُبدل عن غسل؛ فكان حكمه في الاستيعاب كالجبيرة (٤).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٨ - ١٧٣] المسح إلى الكعبين غير واجب]

إذا أراد المتوضئ المسح على الخفين، فإنه لا يجب عليه المسح إلى الكعبين، وحكى العيني، وابن نجيم على هذا الإجماع.

• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعًا" (٥).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "وقال الجمهور: لم يثبت بالكتاب، وهو الصحيح بدليل قوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ}؛ لأن المسح غير مقدر بهذا بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - حديث حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنهما-، قال: "كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فبال، وتوضأ، ومسح على خفيه" (١١).

٢ - حديث علي -رضي اللَّه عنه-، قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح


(١) "المغني" (١/ ٣٧٧).
(٢) "المنتقى" (١/ ٨٢).
(٣) "الإنصاف" (١/ ١٨٤).
(٤) "المنتقى" (١/ ٨٢).
(٥) "البناية" (١/ ٥٧١)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ١٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٥٤).
(٦) "البحر الرائق" (١/ ١٧٣).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٤).
(٨) "المجموع" (١/ ٤٣٢).
(٩) "الإنصاف" (١/ ١٨٤)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٦٧).
(١٠) "المحلى" (١/ ٣٤٢).
(١١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>