للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٨ - ٣٦٥] وجوب غسل الإناء بولوغ الكلب]

إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله بعد ذلك، وقد حكى العيني الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وقد انعقد الإجماع على وجوب غسل الإناء بولوغه" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في قول (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر من ولغ الكلب في إنائه أن يغسله، والأمر المطلق يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول بأن هذا الغسل مندوب (٦).

قال الباجي: "ووجه الندب: أنه حيوان؛ فلم يجب غسل الإناء من ولوغه" (٧).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٩ - ٣٦٦] إجزاء غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا والثامنة بالتراب:

إذا ولغ الكلب في إناءٍ، ثم غسل أثره بالماء سبعًا، ثم بالتراب ثامنة، فقد طهر الإناء.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" (٨).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طهور


(١) "البناية" (١/ ٤٧٢)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٦٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٣٢).
(٢) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٧٥).
(٣) "المجموع" (٢/ ٥٩٨).
(٤) "المبدع" (١/ ٢٣٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٧٥).
(٧) "المنتقى شرح الموطأ" (١/ ٧٣).
(٨) "مراتب الإجماع" (٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>