(٢) "الإجماع" (ص ٧٢). (٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٥). كان مذهب ابن حزم في هذه المسألة: أن التي لم تحض قط، ثم حاضت ولو إثر طلاقها، أو في آخر الشهر الثالث، أنها تتم عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن العبرة بحالها وقت طلاقها، حيث أُمرت بالاعتداد بثلاثة أشهر، وقت وجوب العدة عليها، وأنكر على من ادعى "الإجماع" في ذلك؛ ثم قال: (ثم استدركنا النظر في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] فوجدنا أن المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من اللائي يئسن من المحيض، ولا من اللائي لم يحضن بلا شك؛ بل هي من اللائي حضن، فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء، ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن، وتكون عدتها بالشهور، فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل، وإن كان بعض العدة، وصح أنها تنتقل إلى الأقراء). انظر: "المحلى" (١٠/ ٤٨ - ٥٠).