للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل على المرأة بالإنزال (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق، فقد سبق ذكر خلاف النخعي في المسألة، إلا أنه لم يتابعه غيره، فيقال في خلافه أحد أمور:

إما أنه يقصد إنكار كون المرأة تحتلم، ولم يقصد عدم وجوب الغسل عليها (٢)، وبهذا: العبرة تكون بخروج الماء، فمتى تأكد إنزالها، وجب عليها الغسل عنده.

أو أن النقل عنه غير صحيح، وهذا سبق الرد عليه بأن ابن حجر جود إسناده.

أو أن يقال: قد خالف صريح النصوص وعلماء الأمة؛ فيكون قوله شاذًّا (٣)، فالخلاصة أحد الأمرين: الأول أو الثالث، إن لم يصح الأول فالنتيجة تكون أن قوله شاذ، ولا عبرة به، ثم إن ثبت خلافه في المسألة، فلم يتابعه على قوله أحد، مما يدل على اندراس هذا القول، وحصول الاتفاق بعده، فتكون المسألة حينئذ من باب الاتفاق بعد الاختلاف، واللَّه تعالى أعلم.

[٤ - ٢٣٧] المحتلم الذي لم يجد بللًا لا غسل عليه:

إذا نام المسلم ورأى في منامه أنه يجامع، ثم استيقظ ولم يجد بللًا، فلا يجب عليه الغسل بهذا.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "وإذا رأى احتلامًا، ولم يرَ بَلَّة، فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم" (٤).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع، ولم يجد بللًّا، أن لا غسل عليه" (٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦)، والنووي (٧)، وابن قاسم (٨).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وهذا مجتمع عليه؛ فيمن رأى أنه يجامع ولا ينزل، أنه لا غسل عليه، وإنما الغسل في الاحتلام على من أنزل الماء، هذا ما لم يختلف فيه العلماء" (٩).


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٨٩).
(٣) "المجموع" (٢/ ١٥٨).
(٤) "سنن الترمذي" (١/ ١٤٣) مع "العارضة".
(٥) "الإجماع" (١٤)، وانظر: "الأوسط" (٢/ ٨٣).
(٦) "المغني" (١/ ٢٦٩).
(٧) "المجموع" (٢/ ١٦٢).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٢٧١).
(٩) "التمهيد" (٢٣/ ١٠٨)، و"الاستذكار" (١/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>