للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: القياس على المتاع يكون للبائع في الأرض: بجامع أن كلا منهما متصل بالأرض اتصال انفصال لا اتصالا في أصل الخلقة فيكون تبعًا لها.

الثالث: أن الزرع في هذه الحالة دخل تبعًا لبيع الأرض، فاغتفرت فيه الجهالة، وعدم الكمال، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالا.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة صاحب المبهج (١) من الحنابلة في الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، فقال: إن كان الزرع بدا صلاحه: لم يتبع الأرض. وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين، فإن قلنا: لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا أن يستأجر الأرض (٢).

ولعله يستدل: بأن ملكية الأرض قد انتقلت إلى المشتري، وإذا ملك الأرض ملك ما فيها، وقياسًا على النخل غير المؤبر.

واستغرب ابن رجب هذا القول جدًا، وعده مخالفًا لما عليه الأصحاب (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، والمخالفة فيها إنما هي في جزء منها، وتعد شاذة كما هو ظاهر عبارة ابن رجب.

١٢] جواز بيع الثمار الظاهرة والمغيبة إذا أُظهرت:

• المراد بالمسألة: من الثمار ما يظهر ثمره مرة بعد أخرى، فيلقط أكثر من مرة: كالقثاء (٤) ونحوه، فما ظهر من ثمرته فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء.

ومثلها أيضًا ما كانت ثمرتها مستترة في الأرض أو في غيرها: كالبصل والجزر والجُمَّار (٥) ونحوها، ثم قلعت وظهرت وبانت.


(١) صاحبه عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد أبو الفرج الشيرازي المقدسي الدمشقي. المتوفى عام (٤٨٦ هـ). ذكره ابن رجب له في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٧١).
(٢) "الإنصاف" (٤/ ٥٨).
(٣) "القواعد" لابن رجب (ص ١٧٧).
(٤) القثاء: هو الخيار. وقيل: نوع يشبه الخيار. "المصباح المنير" (ص ٢٥٤)، وينظر: "الدر النقي" (١/ ٤٥٧).
(٥) الجمار: هو قلب النخلة، ومنه يخرج الثمر والسعف، وتموت بقطعه. "المصباح المنير" (ص ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>