للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلفت أو ضاعت فالقول قوله (١).

[[٣٦ - ١٧] المودع تكون عنده وديعة لرجل تعرف بعينها يجب تسليمها إليه]

• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها فيجب عليه تسليمها إليه، ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل الدين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الكاساني: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها، لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) (٧).

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) (٨). قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها) (٩).


(١) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣٣)، والمبسوط (١١/ ١١٢)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٩٨)، والحاوي الكبير (٨/ ٣٧١)، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٤)، والمغني (٩/ ٢٧٣)، وكشاف القناع (٤/ ١٥١)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (٢/ ٥١٠).
(٢) الإجماع (ص ١٤٨).
(٣) المبسوط، السرخسي (١١/ ١٣٨ - ١٣٩).
(٤) الأوسط، ابن المنذر (١١/ ٣١٧).
(٥) الأم (٧/ ١٨٤ - ١٨٥).
(٦) المغني (٩/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٧) بدائع الصنائع، (٦/ ٢١٣).
(٨) المغني، (٩/ ٢٧٠).
(٩) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>