للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).

قال ابن حزم: (كل ما قاله المودع مما يسقط به عن نفسه الغرامة ولا تخرج عين الوديعة عن ملك المودع فالقول قوله مع يمينه) (٥). قال السرخسي: (وإذا طلب المودع الوديعة، فقال المستودع قد رددتها عليك فالقول قوله مع يمينه) (٦). قال العمراني: (وإن ادّعى على رجل أنه أودعه وديعة معلومة، فقال المدعى عليه: ما أودعتني، ولا بينة للمدعي، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه) (٧).

قال الدردير: (وصُدق المودَع في دعوى التلف والضياع كالرد أي كما يصدق في دعواه أنه ردها لربها لأنه استأمنه عليها) (٨). قال عبد الرحمن بن قاسم: (ويقبل قول المودع في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين) (٩).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الوديع أمين لا منفعة له في قبض الوديعة، فقبل قوله في الرد بغير بينة، كما لو أودع بغير بينة (١٠).

الثاني: أن في تضمين المودع سد لباب البر والإحسان.

النتيجة: صحة الإجماع في أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها


(١) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٤).
(٢) المبسوط (١١/ ١١٢).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣١٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ١٣٤).
(٤) المحلى (٨/ ٢٧٨).
(٥) المحلى (٨/ ٢٧٨).
(٦) المبسوط، (١١/ ١١٣).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٩٦).
(٨) الشرح الصغير، (٣/ ٥٦٣).
(٩) حاشية الروض المربع، (٥/ ٤٦٩).
(١٠) انظر: المغني (٩/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>