للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الاستذكار (٧/ ٥٢٥)، ونقل ابن القطان في "الإقناع" (٢/ ٢٥٤) هذه العبارة عن ابن عبد البر بلفظ: "على هذا جميع الفقهاء"، بدل قوله: "جمهور العلماء"، ولم أجد فيما اطلعت عليه من نسخ الاستذكار ما نقله ابن القطان بلفظ "جميع الفقهاء"، وقد أشار إلى عبارة جمهور العلماء محقق كتاب الإقناع أ. د/ فاروق حمادة، واللَّه أعلم.
(٢) المحلى (١٢/ ١٦٧)، وقال أيضًا في مراتب الإجماع (١٣١): "واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات، وملك اليمين، والمُحْرمة، والصائم، والصائمة، والمعتكف، والمظاهر الذي ظاهر منها حرام، واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله".

<<  <  ج: ص:  >  >>