للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معروف) (١).

وقال الدردير: (وبطل الوقف من كافر لمسجد ورباط ومدرسة من القرب الإسلامية، وأما وقف الذمي على كنيسة فإن كان على مرمتها أو على المرضى بها فالوقف صحيح معمول به، فإن ترافعوا إلينا حكم بينهم بحكم الإسلام أي من إمضائه وإن كان على عبادها حكم ببطلانه كذا نقل عن ابن رشد) (٢).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢].

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الوقف على المعصية يعد من التعاون على الإثم والعدوان، فكان منهيًا عنه.

الثاني: أن المقصود من الوقف القربة، والمعصية نقيضها (٣).

الثالث: أن الوقف يراد به نفع الموقوف عليه، والمعصية ليست نفعًا بل يزداد بها عقابًا (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز الوقف على ما ليس بطاعة (٥).

[[٦٣ - ٥] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره]

• المراد بالمسألة: إذا اشترط الواقف شروطًا تخالف ما شرعه اللَّه لعباده بحيث تتضمن الأمر بما نهى اللَّه عنه، أو النهي عما أمر اللَّه به، أو تحليل ما


(١) الذخيرة (٦/ ٣١٢).
(٢) الشرح الصغير، (٤/ ١١٨).
(٣) الحاوي الكبير، الماوردي (٧/ ٥٢٤)، والكافي (ص ٥١٣).
(٤) المغني، ابن قدامة (٨/ ٢٣٤ - ٢٣٥) بتصرف.
(٥) انظر المسألة في: الدر المختار (٤/ ٥٣٧)، ومنح الجليل (٨/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>