للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرع) (١).

قال البهوتي: (وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها قبل موته أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة والنذر والكفارة) (٢).

قال الدردير: (ثم زكاة العين أو غيرها أوصى بإخراجها وقد فرط فيها في سالف الأزمان وأما التي اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها فمن رأس المال، فإن لم يوص فإن علمت الورثة بها أخرجوها من رأس المال) (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن الواجبات في الأصل من رأس المال، والوصية بها تقتضي التأكيد والتذكار بها، فهي تأكيد لما وجب بالشرع لأنها مستحقة عليه، فلم يبذلها مجانًا (٤).

الثاني: ولأن الدين مقدم على الوصايا، كما تقرر سابقًا (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث.

[[١٨٤ - ٤٣] جواز الوصية للذمي]

• المراد بالمسألة: أن وصية المسلم جائز التصرف ببعض ماله لأحد من أهل الذمة جائزة ونافذة.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [والوصية للذمي جائزة ولا نعلم في هذا خلافًا] (٦).


(١) مغني المحتاج، ٣/ ٦٧.
(٢) كشاف القناع، ٤/ ٢٩٥.
(٣) الشرح الصغير، ٤/ ٦١٢.
(٤) المهذب (١/ ٤٥٣)، وأسنى المطالب (٦/ ٩٠).
(٥) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٣٢٠).
(٦) المحلى (١٠/ ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>