للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من تجب عليه الدية: الأصل أن الدية تتحملها العاقلة، إذا كان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد، ولم تكن أقلّ من الثلث، إلا دية العبد أو ما وجب بإقرار المجني عليه أو الصلح؛ ويشترك معهم الجاني في ذلك.

وقيل: لا يجب عليه شيء، بل كلها على العاقلة، وتجب الدية في مال الجاني إذا كانت الجناية عمدا وسقط القصاص بشبهة أو نحوها، أو ثبتت باعترافه، أو الصلح؛ لأنها دية مغلظة (١).


(١) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>