للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون تقدير الآية بتفسير المحيض بالحيض: ويسألونك عن منع الحيض.

يكون تقدير الآية مجازًا بتفسيره بزمان الحيض: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض.

وعلى تفسيره بالمكان؛ يكون التقدير مجازًا: ويسألونك عن الوطء في موضع الحيض حالة الحيض (١).

وذكره القرطبي قولا (٢)، وهذا يدل على أنه قول مشهور.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٤٠ - ٤٥٧] دم المستحاضة لا يأخذ حكم الحيض]

إذا استحيضت المرأة، فإنها لا تأخذ حكم الحائض.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث حكى الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر (٣). نقله عنه النووي (٤)، وابن قاسم (٥).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهما، قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة، ودم الاستحاضة ليس كذلك، ودم الحيض يمنع الصيام والوطء، والمستحاضة تصوم وتصلي، وأحكامها أحكام الطاهر" (٦).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والثالث من الدماء: دم ليس بعادة، ولا طبع منهن، ولا خلقة، وإنما هو عرق، انقطع سائل دمه، لا انقطاع له إلا عند البرء منه، فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهرًا، لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء، واتفاق من الآثار المرفوعة" (٧).

القرطبي حيث نقل عبارة ابن عبد البر دون أن ينسبها إليه (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما الصلاة، والصيام، والاعتكاف، وقراءة


(١) "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٦٠).
(٢) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨١) ق، (٣/ ٥٥).
(٣) بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٤٠١).
(٦) "الأوسط" (٢/ ٢١٧).
(٧) "التمهيد" (١٦/ ٦٨)، وهي في "الاستذكار" دون لفظ "الإجماع" (١/ ٣٤٨).
(٨) "تفسير القرطبي" (٣/ ٨٤)، (٣/ ٥٧) ط العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>