للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول السادس: يكره بيعه، إلا إذا أعتقه الذي ابتاعه، فإنه يجوز حينئذ. قال به الليث بن سعد (١) (٢).

واستدل هؤلاء: بالقياس على بيع الفضولي: فإذا أعتقه المشتري تبين أن البيع صحيح وإلا فلا، فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق؛ لأنه لا يكون إلا في ملك، ولو صح من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٢٥] تحريم بيع العين المتنجسة التي لا تقبل التطهير]

• المراد بالمسألة: العين المائعة، غير الدهن، وهي طاهرة في ذاتها، ثم لاقتها النجاسة، ولا يمكن تطهيرها: كالخل واللبن والدبس والعسل والمرق ونحوها، لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا كانت العين الطاهرة المتنجسة بملاقاة النجاسة مائعة، فينظر: إن كانت لا يمكن تطهيرها: كالخل واللبن والدبس والعسل والمرق ونحو ذلك، لم يجز بيعها بلا خلاف. . .، ونقلوا فيه إجماع المسلمين] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة في المشهور عنهم (٥).


= المنع مطلقا؛ لأن بيعه من نفسه ليس بيعا وإنما هو عتق]. وعلى هذا فلا يعد الاختلاف الذي جاء عن الأوزاعي وابن سيرين أقوالا أخرى لهم.
(١) الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهري، الإمام الحافظ، عالم الديار المصرية، ولد عام (٩٤ هـ) قال ابن وهب: [لولا مالك والليث لضل الناس] وقال أحمد: [ليس في المصريين أصح حديثا من الليث] وقال الشافعي: [الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به]. توفي عام (١٧٥ هـ). "حلية الأولياء" (٧/ ٣١٨)، "سير أعلام النبلاء" (٨/ ١٣٦).
(٢) "معالم السنن" (٥/ ٤١٥)، "الاستذكار" (٧/ ٤٤٨).
(٣) "طرح التثريب" (٦/ ٢١٢).
(٤) "المجموع" (٩/ ٢٨١).
(٥) "الإتقان والإحكام" (١/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٥)، "الشرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>