للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على بيع الكيل؛ إذ يشترط فيه العلم بعدد المكيلات، فكذلك المدة في الإجارة، بجامع أن كلا منهما يعتبر ضابطا للعقد ومعرِّفا له، فلا بد من العلم به (٢).

الثاني: أن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدون العلم بالمدة، فترك بيانها يوقع في الجهالة والغرر، ويفضي إلى المخاصمة والمنازعة (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٣٠] الأفضل ترك أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية]

• المراد بالمسألة: تعليم القرآن والعلوم الشرعية الأخرى، إذا جلس المعلم لتعليمها، فالعلماء مجمعون على أن الأفضل ترك أخذ الأجرة عليها.

• من نقل الإجماع:

• القرافي (٦٨٤ هـ) لما ذكر خلاف المذاهب في المسألة، ثم بيَّن أدلة القائلين بالمنع، بيَّن الإجابة عنها، وقال: [إن ترك الأخذ أفضل إجماعًا] (٤).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة، لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح، فضلا عن أن يكون جائزا، بل هو من فروض الكفاية] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).


(١) "المحلى" (٧/ ٤).
(٢) ينظر: "المغني" (٨/ ٨).
(٣) ينظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨١).
(٤) "الذخيرة" (٥/ ٤٠١).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٠٥).
(٦) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٢٦ - ١٢٨)، "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ٩٩)، "المبسوط" (١٦/ ٣٧)، "الأم" (٢/ ١٤٠)، "الوسيط" (٤/ ١٦٦)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٩٠)، "المحلى" (٧/ ١٨ - ٢٠).
تنبيه: اختلف العلماء في حكم أخذ المال على تعليم القرآن والعلوم الشرعية على أربعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>