للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يناقض هذا القول، وأنه لا يرث الأخوة مع الوالد والولد؛ فإنه كان يقول: (الكلالة من لا ولد له ولا والد) (١).

[[٢٥٤ - ٦٢] الأخوات الشقائق إذا استكملن الثلثين فليس للأخوات لأب شيء إلا أن يكون لهن ذكر في درجتهن فيعصبهن]

• المراد بالمسألة: أن الأخوات الشقيقات يحجبن الأخوات لأب إذا استكملن الثلثين، إلا أن يكون للأخوات لأب ذكر في درجتهن، أي: أخ لأب، فيرفع عنهن الحجب، حيث إنه يعصبهن معه، أما إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة، فإن الأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ كبنت الابن مع البنت الصلبية.

مثاله: لو مات رجل عن: أختين شقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب، فالمسألة من (ثلاثة أسهم) فللبنتين الشقيقتين الثلثان (سهمان) والباقي (سهم واحد) للأخ لأب، وللأخت لأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب؛ إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين؛ إلا أن يكون معهن أخ ذكر] (٢).

وقال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم، فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب] (٣).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا شقيقة كما ذكرنا وإخوة وأخوات لأب؛ أن الشقيقة تأخذ النصف؛ لكنهم اختلفوا أن للأخوات للأب شيئًا أم لا إن كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين السدس فأقل؛ أخذن ذلك، واختلفوا هل


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: الإجماع (ص ٩٥).
(٣) انظر: المصدر السايق (ص ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>