للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهور المسلم، ولو إلى عشر حجج؛ ما لم يجد الماء" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل جواز التيمم بما لم يجد الماء، فإذا وجده لزمه الماء، ولو كان يرفع الحدث والنجاسة؛ لما لزمه التطهير من جديد (٢).

٢ - أن المتيمم لو وجد الماء؛ لزمه استعماله لرفع الحدث الذي كان قبل التيمم، إن كان جنبًا، أو محدثًا، أو امرأة حائضًا، ولو رفع الحدث؛ لاستوى الجميع فيما يلزمهم من التطهير؛ وذلك لأنهم قد تطهروا بالتيمم، مما يدل على بقاء الحدث مع إباحة العبادة (٣).

٣ - أن التيمم طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث؛ كطهارة المستحاضة (٤).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو سلمة بن عبد الرحمن (٥)، فقال: يرفع الحدث الأصغر والأكبر.

وحجته: أن التيمم طهارة مشروعة عن الحدث تبيح الصلاة، فترفع الحدث؛ كطهارة الماء، ما لم يحدث أو يجد الماء (٦).

خالف الزهري، وابن المسيب، والحسن (٧)، فقالوا: يرفع الحدث الأصغر.

ولم يذكروا له دليلًا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق بعد الخلاف؛ لعدم وجود المخالف في المسألة بعد زمن المخالفين، فلم أجد من تابعهم من أصحاب المذاهب، أو غيرهم من العلماء، مما يدل على أن هذا القول المخالف قد اندرس، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٠ - ٢٩٧] وجوب استعمال الماء للمتيمم إذا وجده]

إذا وجد المتيمم الماء، فإنه يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ لما يستقبل.

وهي قريبة من المسألة الماضية (٨)، إلا أن بينهما فرقًا، وهو أن السابقة في حصول النقض بوجود الماء، وفي مسألتنا هذه حصول الأمر بالطهارة -غسلًا أو وضوءًا-


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الاستذكار" (١/ ٣١٣)، و"المجموع" (٢/ ٢٥٥).
(٣) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٤) "المغني" (١/ ٣٢٩).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٣١٣)، و"المنتقى" (١/ ١٠٩).
(٦) "تبيين الحقائق" (١/ ٤٢).
(٧) "المنتقى" (١/ ١٠٩).
(٨) مسألة التيمم لا يرفع الحدث ولا الجنابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>