للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض، إلا أنه موقوف بأيديهم ما دام المحبس عليهم من الورثة أحياء) (١).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:

الأول: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وصى فكان في وصيته: (هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر -رضي اللَّه عنه- أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا صدقة. .) (٢).

• وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: (ووقفه هذا كان بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا) (٣).

الثاني: ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح؛ كالهبة والصدقة المطلقة.

الثالث: ولأن تصرفات المريض مرض الموت في حكم المضاف لما بعد الموت، فيعتبر من ثلث ماله.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصية، وذلك لعدم المخالف (٤).

[[٨١ - ٢٣] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه]

• المراد بالمسألة: أن الوقف يصح ويلزم بقبول الموقوف عليه ولو لم يقبضه، أو يسلمه الواقف إلى المتولي، بحيث لو مات الواقف قبل قبض الوقف فإن ورثته لا يرثون من الوقف شيئًا، لأنه خرج عن ملك مورثهم.


(١) الذخيرة (٦/ ٣٠٣).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) المغني (٨/ ٢١٦).
(٤) انظر المسألة في: الهداية (٣/ ١٦) وفتح القدير (٦/ ١٩٠) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٠٠)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٩) ومنح الجليل (٨/ ٨٥) والتاج والإكليل (٧/ ٦٣٨) والشرح الصغير (٤/ ١٠١)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>