للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن الزرع له نهاية معلومة، يمكن فيها مراعاة جانب الطرفين في العقد، من غير وقوع ضرر عليهما، فالمؤجِر يعطى حقه، والمستأجِر لا يتلف ماله، ونظيره: من اشترى ثمرة شجرة وانقضت المدة ولم تنتهِ الثمرة (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٩] جواز إجارة العين المستأجرة بمثل الأجرة الأولى]

• المراد بالمسألة: إذا استأجر عينا، ثم أراد إجارتها على آخر بعد أن قبضها، فإنه يجوز له تأجيرها بمثل ما استأجرها به، بلا نزاع بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره بمثل الأجرة، بلا نزاع] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن معقل (٤) قال: زعم ثابت (٥) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن


(١) ينظر: "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٦١)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٦٠٣).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥٠٨).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٦١)، "رد المحتار" (٦/ ٩١)، "الموطأ" (٢/ ٦٨٦)، "المدونة" (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩، ٥٢١)، "المنتقى" (٥/ ١١٤)، "الإقناع" للماوردي (ص ١٠١)، "البيان" (٧/ ٣٥٤)، "روضة الطالبين" (٥/ ٢٥٦)، "المحلى" (٧/ ٢٣).
(٤) عبد اللَّه بن معقل بن مقرن أبو الوليد المزني الكوفي، حدث عن أبيه وهو صحابي، وعلي وابن مسعود وكعب بن عجرة وغيرهم، وهو ثقة كثير الحديث، من خيار التابعين. توفي عام (٨٨ هـ). "طبقات ابن سعد" (٦/ ١٧٥)، "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٢٠٦)، "تهذيب الكمال" (١٦/ ١٦٩).
(٥) ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة أبو زيد الأنصاري الأشهلي، شهد بيعة الرضوان، كان رديف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد، سكن الشام وانتقل إلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>