للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن الأخت الشقيقة ترث النصف، إذا كانت منفردة عمن يعصبها، وعمن يحجبها، وهنا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة.

الثاني: أن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب في النسب، فهي تأخذ فرضها، لأنه ليس في درجتها (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث.

[٢٨٢ - ٩٠] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء

• المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء لما كانوا يدلون إلى الميت بطريقين، فإنهم يحجبون الأخوة لأب، لكونهم يتصلون بالميت من طريق واحد.

مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب بالشقيق.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [(عن علي قال قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم] (٢).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئًا، وهذا نص قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن أيضًا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس] (٣).


(١) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٥).
(٢) انظر: سنن الترمذي، رقم (٢٠٩٥).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>