للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: مصادر علم الفرائض]

يعتمد علم الفرائض على جملة من المصادر الشرعية، وهذه المصادر هى:

الأول: القرآن الكريم.

ذلك أن اللَّه سبحانه وتعالى أنزل تشريعًا مفصلًا لأحكام المواريث، حيث قدرها بمقادير لا يجوز الزيادة عليها، ولا النقصان عنها.

الثاني: السنة النبوية الشريفة.

فقد بين الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أحكام المواريث الواردة في القرآن الكريم، من ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) (١). كما أكمل -صلى اللَّه عليه وسلم- أحكام المواريث، من ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (٢).

ومنه تحديده -صلى اللَّه عليه وسلم- لميراث الجدة، وبنت الابن مع البنت، والأخت مع البنت، وميراث العصبات مع أصحاب الفروض، والإرث بولاء العتاقة، وبعض شروط الإرث، وهذه كلها ستمر معنا في ثنايا البحث.

الثالث: الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، كالخلفاء الراشدين الأربعة، وكزيد بن ثابت، وعبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر.

الرابع: الإجماع. وهو موضوع الرسالة.


= كتاب الفرائض، رقم (١١٩٥٢)، والدارقطني، كتاب الفرائض (٤/ ٦٧)، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض (٤/ ٣٣٣)، واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وإسناده: ضعيف. انظر: فتح الباري (١٢/ ٥)، وإرواء الغليل (١٦٦٤).
(١) سبق تخريجه. انظر: فتح الباري (٥/ ١٧٢)، وصحيح سنن ابن ماجة، رقم (٢٧١٣).
(٢) سيأتي تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>