للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) تحفة المحتاج (٧/ ٩٠).
(٢) المغني: (٨/ ٥٥١).
(٣) المبسوط: (٢٨/ ٣٥)، والجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١، وما بعدها)، وفيه: " (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه)، وقال أبو يوسف يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف في المال من غير إذن صاحبه في جميع الأشياء. . . . فمن أصحابنا من قال إن الاختلاف في هذه المسائل فيما إذا أوصى إليهما معًا أما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة فلكل واحد منهما أن يتصرف دون الآخر. . . .، ومنهم من قال الاختلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما على حدة أما إذا أوصى إليهما معًا فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف. . . . والصحيح أن الاختلاف فيهما واحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>