للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية فيما إذا كان الغمس لحاجة (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).

• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام عمّ ولم يخص، فلا يحل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر؛ أو إجماع متيقن، فيبقى الماء على طهوريته لعدم المانع (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة، فيما إذا أدخل يده لغير حاجة، سواء أدخلها للتبرد؛ أو غير ذلك (٧). قالوا: لأنه يصير بذلك ماءً مستعملًا (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق فيما إذا كان الغمس لحاجة؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما إذا كان لغير حاجة؛ فقد خالف الحنفية كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥٢ - ٣٨٩] طهارة عرق الجنب وسؤره]

إذا أجنب المسلم فإن عرقه وسؤره يبقى على طهارته، وحكي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (٩)، وكذلك الحائض" (١٠). ونقله عنه ابن قدامة (١١)، والنووي (١٢).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض" (١٣).


(١) "فتح القدير" (١/ ٨٧).
(٢) "شرح الخرشي" (١/ ٧٤)، حيث قيدوا كراهة الماء بالاستعمال في رفع الحدث.
(٣) "المجموع" (١/ ٢١٥).
(٤) "المحلى" (١/ ١٨٢).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المحلى" (١/ ١٨٢).
(٧) "فتح القدير" (١/ ٨٧).
(٨) "فتح القدير" (١/ ٨٧).
(٩) هكذا في النسخة التي بين يدي.
(١٠) "الإجماع" (١٥).
(١١) "المغني" (١/ ٢٨٠).
(١٢) "المجموع" (٢/ ١٧١).
(١٣) "الاستذكار" (١/ ٢٩٩)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٢٢)، و"مواهب الجليل" (١/ ٥٢) وقد نفى الخلاف في المسألة، "شرح الخرشي" (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>