للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "فأما النائم؛ إذا رأى شيئًا في ثوبه، ولم يذكر احتلامًا ولا لذة؛ فإنه يجب عليه الغسل، لا أعلم فيه خلافًا" (١).

وهو يقصد المذهب، فهو لا يعتني إلا بالمذهب، ولكن نقلته تعزيزًا للإجماع.

• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، والنخعي، وابن جبير، وعطاء (٢)، وسفيان الثوري (٣).

• مستند الإجماع: حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاءت أم سليم -امرأة أبي طلحة- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم، إذا رأت الماء" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربط الأمر بالاغتسال برؤية الماء، وفي مسألتنا هذا متحقق، فوجب الغسل إذًا (٥)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة مجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة، وابن جبير (٦)، فقالوا: لا يغتسل.

والنقول عنهم تتفاوت في الصراحة، أصرحها ما نقل عن الحكم وحماد ومجاهد، والبقية محتملة، واللَّه تعالى أعلم.

وخالف المالكية في قول غير مشهور، فقالوا بهذا القول (٧).

ولم يذكروا دليلًا، غير أنه يمكن أن يقال بأن من لم يذكر الاحتلام لا يقين لديه بموجب الغسل، ووجوب الغسل يحتاج ليقين، فلا يجب عليه الغسل.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٦ - ٢٣٩] من رأى منيًّا وذكر الاحتلام فعليه الغسل:

إذا رأى النائم بعد الاستيقاظ منيًّا، وتذكر أنه احتلم، فإنه يجب عليه الغسل.


(١) "الإنصاف" (١/ ٢٢٨).
(٢) "المصنف" (١/ ٩٩).
(٣) "سنن الترمذي" (١/ ١٤٢) مع "العارضة".
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر: "المجموع" (٢/ ١٦٢).
(٦) "المصنف" (١/ ٩٩)، و"الذخيرة" (١/ ٢٩٥).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>