للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور" (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.

[٢٨] تحريم بيع الميتة]

• المراد بالمسألة: الميتة: بفتح الميم، هي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية (٢).

والمقصود هنا: الميتة التي زالت عنها الحياة، ولم تكن مما أباحها الشارع: كالسمك والجراد، ولا مما لا تحله الحياة منها: كالشعر والصوف والوبر والأعظم والسن والقرن، فإنه لا يجوز بيعها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة]، وقال بعده كذلك: [وأجمعوا على تحريم ما حرم اللَّه من الميتة والدم والخنزير] (٣). نقله عنه: ابن بطال، وابن قدامة، وابن القطان، والنووي، وشمس الدين ابن قدامة، وابن حجر، والشوكاني (٤).

• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام] (٥). نقله عنه العيني (٦).

• الغزالي (٥٠٥ هـ) لما ذكر أن من شروط المعقود عليه: الطهارة، تكلم عن الخلاف في بيع السرجين، ثم قال: [ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع


(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٨)، (ص ٤١٦).
(٢) "سبل السلام" (٣/ ٥).
(٣) "الإجماع" (ص ١٢٨)، "الإشراف" (٦/ ١٠).
(٤) "شرح ابن بطال على البخاري" (٦/ ٣٦٠)، "المغني" (٦/ ٣٥٨)، "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٧٣)، "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٨)، "المجموع" (٩/ ٢٧٥)، "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٢)، "فتح الباري" (٤/ ٤٢٤)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٦٩).
(٥) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (٦/ ٣٦٠).
(٦) "عمدة القاري" (١٢/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>