للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع.

الثاني: القياس على التفرق قبل القبض في الصرف، فإنه لا يترتب عليه أثر إلا إلغاء العقد، فكذلك في التلف (١).

الثالث: أن المبيع ما لم يُسلَّم إلى المشتري فهو في ضمان البائع (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٦٨] ضمان العين المباعة بعد قبضها يكون على المشتري]

• المراد بالمسألة: من آثار عقد البيع تسليم العين المباعة للمشتري، فإذا استلم المبتاع العين في عقد صحيح، بإذن البائع، ولم يكن ثمة خيار بين المتبايعين، ثم وقع عارض للعين، فإن الضمان يكون على المشتري، إلا ما يكون في ضمان العهدة والجائحة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من ابتاع بيعا صحيحا، بلا خيار، فقبضه بإذن بائعه، ثم عرض فيه عارض مصيبة، فهو من مُصيبة المشتري، ما لم يكن حيوانا -من رقيق أو غيره- أو ثمارا أو زرعا أو بقولا] (٣).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [سائر العروض من الحيوان -إلا الرقيق- وغير الحيوان من سائر العروض والمتاع، فالإجماع منعقد على أن ما قبضه المبتاع، وبان به إلى نفسه، فمصيبته منه] (٤).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [. . . ولهذا يدخل المبيع في ضمان المشتري بالتخلية نفسها، بلا خلاف] (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع بعد قبضه، فهي من المشتري]. ويقول أيضا: [ولا خلاف بين


(١) ينظر في الدليلين: "أسنى المطالب" (٢/ ٧٨).
(٢) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٢٧٤).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٢).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٢٨٠).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>