للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= الصبي: بل خمسين، فالقول قول المنفق إذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف، وإن كان أكثر ضمن الزيادة لتفريطه بها"، والشرح الكبير: (٥/ ١٧٨)، وفيه: "وإن أذن للمكتري في الإنفاق من ماله بالمعروف؛ ليكون دينًا على الجمال جاز لأنه موضع حاجة، فإذا رجع واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد، وإن لم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف لأنه أمين فأشبه الوصي إذا ادعى النفقة على الأيتام بالمعروف وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع به".
(١) جاء في الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٥٢٦): "الوصي أمين للموصي"، وكفاية الأخيار: (ص ٣٤٤): "لا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية".
(٢) مراتب الإجماع: (ص ١١١).
(٣) البحر الرائق: (٨/ ٢٨١)، وفيه: "ولو استعاره [أي استعار الوصي مال اليتيم] لحاجة نفسه ضمنه للصغير لأنه متعد فيه؛ لعدم ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. . .، وإنما يضمن الوصي بقدر ما تعدى"، والدر المختار: (٤/ ٤٣٩)، وفيه: "الوصي والناظر إذا آجر إنسانًا فهرب، ومال الوقف عليه لم يضمن، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن"، ودرر الحكام: (٢/ ٦٣٥)، وفيه: "وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان".
(٤) مواهب الجليل: (٦/ ٣٨)، وفيه: "الوصي أمين، وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو ضامن لها". والذخيرة: (٨/ ٢٨١)، وفيه: "لو توانى الوصي في عقار اليتامى لم يؤجره لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>