(١) جاء في الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٥٢٦): "الوصي أمين للموصي"، وكفاية الأخيار: (ص ٣٤٤): "لا يجوز أن يوصي المسلم إلى ذمي لأن الوصاية أمانة وولاية". (٢) مراتب الإجماع: (ص ١١١). (٣) البحر الرائق: (٨/ ٢٨١)، وفيه: "ولو استعاره [أي استعار الوصي مال اليتيم] لحاجة نفسه ضمنه للصغير لأنه متعد فيه؛ لعدم ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. . .، وإنما يضمن الوصي بقدر ما تعدى"، والدر المختار: (٤/ ٤٣٩)، وفيه: "الوصي والناظر إذا آجر إنسانًا فهرب، ومال الوقف عليه لم يضمن، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن"، ودرر الحكام: (٢/ ٦٣٥)، وفيه: "وتلفت الأموال أثناء ذلك في يد الوصي بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الوصي ضمان". (٤) مواهب الجليل: (٦/ ٣٨)، وفيه: "الوصي أمين، وكل أمين إذا ضيع أمانته أو تعدى فيها فهو ضامن لها". والذخيرة: (٨/ ٢٨١)، وفيه: "لو توانى الوصي في عقار اليتامى لم يؤجره لم =