للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• المناوي (١٠٣١ هـ) يقول لما بيَّن معنى النجش: [وحرم إجماعا على العالم بالنهي] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر معنى النجش: [وأجمعوا على تحريمه] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" (٤).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا" (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، والنهي يقتضي التحريم، والمحرم يأثم فاعله.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٢] صحة البيع السالم من النجش]

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتعاقدان، وتم البيع بأركانه وشروطه، وسلم بيعهما من النجش، فإن البيع صحيح، والعقد تام، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن البيع الصحيح إذا سلم من النجش، جائز] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).


(١) "فيض القدير" (٦/ ٣٢٤).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٣٥).
(٣) "المحلى" (٧/ ٣٧٢).
(٤) أخرجه البخاري (٦٩٦٣)، (ص ١٣٢٩)، ومسلم (١٥١٦)، (٣/ ٩٣٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٧) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>