للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤ - ٩١] حلق الرأس في غير النسك ليس قربة]

إذا أراد إنسان أن يحلق رأسه في غير نسك، فإن فعله هذا لا يُتقرب به، ولا يسن، وحُكي الاتفاق على ذلك (١).

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة، ولا قربة باتفاق المسلمين" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق بعض الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإتفاق: أن المسنون والمتقرَّب به في الإسلام لا يشرع إلا أن يدل دليل على السنية أو القربة، ولا دليل على ذلك في غير النسك، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، حتى يأتي ناقل عنها (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وعبروا بأنه سنة (٧).

لم أجدهم ذكروا دليلًا، إلا أنهم جعلوه من باب النظافة (٨).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٥ - ٩٢] كراهة القزع]

حلق الإنسان لبعض رأسه وتركه للبعض منهي عنه، وهو ما يسمى بالقزع (٩)، وقد


(١) هذا بالعموم، وإلا فهناك من قال بسنية الحلق للكافر إذا أسلم، ولكن هذا في حق من أسلم بعد الكفر، فلا ينقض عموم مسألتنا.
(٢) "مختصر الفتاوى المصرية" (١/ ٩٤)، وانظر: "المغني" (١/ ١٢٢)، و"الفروع" (١/ ١٣٢)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٣).
(٣) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٧).
(٤) "الفواكه الدواني" (٢/ ٣٠٦).
(٥) "تحفة المنهاج" (١/ ٤٧٦)، و"مغني المحتاج" (١/ ٥٦٣).
(٦) هناك من رأى من العلماء أنه أتى ناقل عن الإباحة، وهو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحلق إلا في النسك، وقالوا: إن الحلق بدعة، وهذا لا يعارض مسألتنا.
(٧) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٧).
(٨) "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٠٧).
(٩) "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ٢٦٧)، وسيأتي مزيد بيان لمعناه في المستند.

<<  <  ج: ص:  >  >>