للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان بسبب هي معذورة فيه، فأشبهت المريضة، والرتقاء (١).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على عدم وجوب النفقة للصغيرة التي لا يوطأ مثلها؛ لوجود خلاف عن الشافعية في القديم، ورواية عن الإمام أحمد، وابن حزم، وهو قول الثوري بوجوب النفقة للزوجة بمجرد العقد صغيرة كانت أو كبيرة.

ثانيًا: يحمل ما ذكره العيني من الإجماع على أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا نفقة لهما، على أنه قول الحنفية، فإنه لا خلاف لديهم في ذلك (٢).

[٨ - ٤٤٤] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

إذا غاب رجل عن امرأته بعد دخوله بها، فإن غيبته لا تسقط وجوب النفقة عليه، بل تجب النفقة لامرأته، سواء عُلِم مكانه أم لا, ولا يحتاج الأمر إلى فرض السلطان لها، ولها أن تأخذ من ماله ما يكفيها حتى يعود، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه عز وجل بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على كل زوج غائب وحاضر" (٣).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليه من ماله في العدة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة الغائب وافق عليه المالكية (٥)، والحنابلة في المذهب (٦)، وابن حزم (٧). وهو قول الحسن البصري، وأبي ثور، وإسحاق (٨).


(١) "العزيز شرح الوجيز" (١٠/ ٣٣)، "البيان" (١١/ ١٩٢).
(٢) انظر: "المبسوط" (٥/ ١٨٧)، "فتح القدير" (٤/ ٣٨٣)، "الاختيار" (٤/ ٥).
(٣) "الأم" (٥/ ٣٤٥).
(٤) "الإجماع" (ص ٦٠).
(٥) "الذخيرة" (٤/ ٤٧٣)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٥٥).
(٦) "الإنصاف" (٩/ ٣٩١)، "الكافي" (٥/ ٩٥).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٤٩).
(٨) "الإشراف" (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>