للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في وجوب كمال المهر بالخلوة، وذلك للأسباب التالية:

١ - خلاف الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك، بين من يرى وجوب المهر كاملًا، وبين من يرى وجوب نصفه فقط.

٢ - ما ورد عمّن يرى وجوب المهر كاملًا من الصحابة، وعمّن يرى وجوب نصفه؛ لم يسلم من قدح من حيث سنده.

ثانيًا: هذا الخلاف بين الصحابة -رضي اللَّه عنهم- استمر بين الفقهاء، فليس في المسألة إجماع إذًا.

[[٨ - ١٢١] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول]

إذا عقد الرجل على المرأة، وقد سمى لها المهر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف المسمى، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن يطلق الرجل زوجته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكون قبل الدخول بها والخلوة، وليس لها من المهر إلا نصفه. . . القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول. . . فقد استقر لها جميع المهر. . . وهذان القسمان متفق عليهما" (١).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن كل من طلق امرأته، وقد سمى لها صداقًا صحيحًا في نفس عقد النكاح لا بعده، ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها، وإن لم يطأها وكان طلاقه لها، وهو صحيح الجسم والعقل، أن لها نصف ذلك الصداق" (٢).

٣ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا اتفاقًا مجملًا، أنه إذا طلق قبل الدخول، وقد فرض صداقًا، أنه يرجع عليها بنصف الصداق" (٣).

٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إن الطلاق يتنصف بالطلاق قبل الدخول. . .


(١) "الحاوي" (١٢/ ١٧٣).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣ - ١٢٤).
(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>