للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الاتفاق: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وفي لفظ: "لم ينجس" (١).

• وجه الدلالة: الحديث فيه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه، ويدل بمفهومه على أن الماء إذا قلَّ عن ذلك؛ فإنه يحمل الخبث، فإذا نزح منه؛ فبطريق الأولى أنه لا يطهر، وأنه يحمل الخبث (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (٣)، والحنابلة، فقالوا: يطهر بذلك (٤).

وأما الحنفية، فيقولون: لو سقطت فأرة فقط في بئر، فإنه لا يطهر إلا بنزح عشرين دلوًا وجوبًا، فهم يطهرون الماء بالنزح، ولا يذكرون نقصه عن القلتين وزيادته (٥).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل التي تؤكد أن النووي يستخدم عبارة: الاتفاق في المذهب، إلا أن تدل قرينة أو تصريح بأنه يريد الإجماع في الحكاية، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٣ - ٣٣] التطهر بالماء المسخن جائز]

إذا كان الماء ساخنًا، وأراد المسلم الوضوء منه، فإن تسخينه له جائز.

وقال الإمام الشافعي: "لأن الماء له طهارة النار، والنار لا تنجس الماء" (٦).

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول عن أثر الوقود في الماء: "فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك، فلا يؤثر باتفاق العلماء" (٧).

ويقول أيضًا: "وأما إذا تيقن طهارته؛ فلا نزاع فيه" (٨).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "وأما مسألة التطهر بالماء المسخن، فاتفقوا على جوازه إلا ما روي عن مجاهد" (٩).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق: عمر، وابن عمر، وابن عباس،


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المجموع" (١/ ١٨٧).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ٨٠).
(٤) "الفروع" (١/ ٨٨)، "الإنصاف" (١/ ٦٥).
(٥) "المبسوط" (١/ ٩٠)، "بدائع الصنائع" (١/ ٧٤).
(٦) "الأم" (١/ ١٦).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧٢).
(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧٥).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>