وشرعًا: هو "إعطاءُ الرجلِ غيرَه مالَه مُمْلِكًا له، ليقضيَه مثلَه إذا اقتضاه". تفسير الطبري: (٥/ ٢٨٢) أو نحو هذا من التعريفات التي ستأتي عند ذكر نصوص الموافقين على الإجماع. (٢) المحلى: (٨/ ٧٧). (٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٢١٥)، وفيه: "القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال"، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٣/ ١١٨)، وفيه: "القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله". والدر المختار شرح تنوير الأبصار: (٥/ ١٦١). (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٢٢٢)، وفيه: "دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط". (٥) أسنى المطالب: (٢/ ١٤٠)، وفيه: "باب القرض. . . وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله". (٦) كشاف القناع: (٣/ ٣١٢)، وفيه: "باب القرض. . . (وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله"، والروض المربع: (ص ٢٣٧)، وفيه: "دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله". (٧) المحلى: (٨/ ٧٧). (٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٧٧).