للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) القرض: لغة: القطع. وهو مصدر قرض الشيء يقرِضه إذا قطعه، والقرض اسم مصدر بمعنى الإقراض. انظر: المطلع على أبوات المقنع: (١/ ٢٤٦). أو هو: "اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء. يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه". المطلع: (١/ ٢٤٦).
وشرعًا: هو "إعطاءُ الرجلِ غيرَه مالَه مُمْلِكًا له، ليقضيَه مثلَه إذا اقتضاه". تفسير الطبري: (٥/ ٢٨٢) أو نحو هذا من التعريفات التي ستأتي عند ذكر نصوص الموافقين على الإجماع.
(٢) المحلى: (٨/ ٧٧).
(٣) بدائع الصنائع: (٧/ ٢١٥)، وفيه: "القرض في الحقيقة مبادلة المال بالمال"، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (٣/ ١١٨)، وفيه: "القرض هو عقد مخصوص يرد على دفع مال مثلي لرد مثله". والدر المختار شرح تنوير الأبصار: (٥/ ١٦١).
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (٣/ ٢٢٢)، وفيه: "دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلًا تفضلًا فقط".
(٥) أسنى المطالب: (٢/ ١٤٠)، وفيه: "باب القرض. . . وهو تمليك الشيء على أن يرد بدله".
(٦) كشاف القناع: (٣/ ٣١٢)، وفيه: "باب القرض. . . (وهو دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به ويرد بدله"، والروض المربع: (ص ٢٣٧)، وفيه: "دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله".
(٧) المحلى: (٨/ ٧٧).
(٨) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٨/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>