(٢) شرح معاني الآثار: (٤/ ٩٩). (٣) بالأصل (ليس)، وهو خطأ بينه الإمام القرطبي في تفسيره؛ حيث نقل العبارة هكذا: "وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن". تفسير القرطبي: (٣/ ٤١٢). (٤) التمهيد: (١٤/ ٢١٥). (٥) بداية المبتدي: (١/ ٢٣٨)، وفيه: "ونماء الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٥١)، والاختيار: (٢/ ٦٩). (٦) رسالة الفيرواني: (١/ ١١٩) وفيه: "ثمرة النخل الرهن للراهن"، والفواكه الدواني: (١/ ٧٦). (٧) الحاوي الكبير للماوردي: (٦/ ٢٠٣)، وفيه: "نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى ملك للراهن دون المرتهن، سواء أنفق على الرهن أم لا". الأم: (٣/ ١٥٥)، وفيه: "منافع الرهن للراهن ليس للمرتهن منها شيء"، والمجموع: (١٣/ ٢٢٩). (٨) المغني: (٦/ ٥١١) وفيه: "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويرك ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك، نص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لجبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع القدرة على أخذ النفقة من الرهن واستئذانه، وعن أحمد رواية أخرى لا يحتسب له بما انفق وهو متطوع بها ولا ينتفع من الرهن بشيء".