(٢) المبسوط: (٢١/ ٢٢٩)، وفيه: "إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن". (٣) الكافي: (ص ٤١٣)، وفيه: "إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار: (٧/ ١٣٩)، وفيه: "ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٩٦)، وفيه: "إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه". (٥) المغني: (٦/ ٥٢٤) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف. (٦) المرجع السابق: (٦/ ٥٢٥). (٧) الاستذكار: (٧/ ١٣٩). (٨) المغني: (٦/ ٥٢٥).