للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٥٢٤).
(٢) المبسوط: (٢١/ ٢٢٩)، وفيه: "إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن".
(٣) الكافي: (ص ٤١٣)، وفيه: "إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه"، والاستذكار: (٧/ ١٣٩)، وفيه: "ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٩٦)، وفيه: "إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه".
(٥) المغني: (٦/ ٥٢٤) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(٦) المرجع السابق: (٦/ ٥٢٥).
(٧) الاستذكار: (٧/ ١٣٩).
(٨) المغني: (٦/ ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>