للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: (ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير, وقد أجمع العلماء على صحته في الجملة) (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية التدبير وافق عليه الحنفية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)} [الحج: الآية ٧٧].

٢ - عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة (٣) عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ألك مال غيره؟ "، فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، وهكذا" (٤).

٣ - أنه عتق معلق بشرط، فصار كالمعلق بدخول الدار (٥).

٤ - أن التدبير وصية للعبد برقبته، فصار كسائر الوصايا (٦).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن التدبير مشروع، ولا مخالف في ذلك.

[٢ - ٤٩٨] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

الذي له حق التدبير: هو السيد الذي يملك رقيقه ملكًا تامًّا، "ويكون جائز التصرف، غير محجور عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من دبر


(١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٠٨).
(٢) "الاختيار" (٤/ ٢٨)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٧٠).
(٣) بنو عذرة: بطن من قضاعة من القحطانية، وهو بنو عذرة بن سعد هذيم، وإليهم ينسب الحب العذري، منهم جماعة بدمياط من أرض مصر. انظر: "جمهرة أنساب العرب" (ص ٤٤٨)، "نهاية الأرب" (ص ٣٢٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤١) (٣/ ٣٣)، ومسلم (٩٩٧)، "شرح النووي" (٧/ ٧٠).
(٥) "الاختيار" (٤/ ٢٨).
(٦) "الاختيار" (٤/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>